. . . . . . . . . .
شرح
الفصل الزماني ولو فرضنا بقاء الراوي عن ابن سنان إلى زمان الكليني لم يؤثر في الاعتبار إذ لا نعرفه فالسند ساقط اما بالقطع وعدم اتصال السند واما بكون الراوي عن ابن سنان مجهولا فالتقريب المذكور للترجيح مصون من الاشكال المزبور .
ومنها : أنه لا بد في استقرار المعارضة بين العامين من وجه من عدم استلزام ترجيح أحد الطرفين اللغوية في طرف الاخر بأن لا يبقى تحته شيء أو كون الباقي نادرا ملحقا بالعدم وفي المقام لو قدم حديث ابن سنان على حديث أبي بصير لا يبقى الا الطائر الذي يحل أكله ولم يعهد له البول بخلاف العكس إذ من الواضح انه لو اخرج الطائر من تحت دليل النجاسة يبقى كثير من الحيوانات التي لا يحل أكلها ويحكم بنجاسة بولها .
وهذا التقريب لا بأس به لكن كون الامر كذلك بالنسبة إلى الطائر المحلل أول الكلام والاشكال .
ومنها : أنه لو قدم حديث أبي بصير وحكم بطهارة بول الطائر على الاطلاق لا تلزم اللغوية في العنوان المأخوذ في حديث ابن سنان كما هو ظاهر فان مقتضاه نجاسة بول كل حيوان محرم الاكل وهو كثير ، وأما لو عكس الامر وقدم حديث ابن سنان تلزم لغوية العنوان المأخوذ في حديث أبي بصير لان الطائر الذي يحل أكله يكون بوله طاهرا بعنوان حلية أكله وأما الطائر الذي يحرم أكله فبوله وخرئه نجس على التقريب المذكور فعنوان الطيران يصبح لغوا وهذا أحد الوجوه المرجحة لترجيح أحد المتعارضين على الاخر .
فالمتحصل : أن الطائر غير محلل الاكل خرئه وبوله طاهران .