تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
كالخفاش ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع الكلام بين القوم في فضلات الخفاش ويقع الكلام تارة في بوله وأخرى في خرؤه أما بوله فما يمكن أن يستدل به على نجاسته أمور : الأول : الاجماع . وحال الاجماع في الاشكال ظاهر . الثاني ما دل على نجاسة مطلق البول لاحظ ما رواه محمد « 1 » الا أن يقال : بأن البول المذكور في النصوص منصرف إلى بول الانسان فلا يشمل غيره . الثالث : حديث ابن سنان « 2 » فان المستفاد منه كما مر أن الميزان في الطهارة والنجاسة حلية أكل الحيوان وحرمته ولكن يعارضه حديث أبي بصير « 3 » فإنه بعمومه الوضعي يدل على طهارة بول الطائر وخرؤه وقد مر أن مقتضى الجمع بين الطرفين ترجيح حديث أبي بصير لكون عمومه بالوضع . الرابع : ما رواه داود الرقي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده فقال : اغسل ثوبك « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بيحيى بن عمر وبطريقها الاخر مرسلة فلاحظ . مضافا إلى أن الرواية معارضة بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف « 5 » . ويحتمل أن يكون ما رواه غياث معتبرا سندا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 119 . ( 2 ) لاحظ ص : 123 ( 3 ) لاحظ ص : 136 ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب النجاسات الحديث : 4 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 .