تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الثانية ما يدل باطلاقه أو عمومه على نجاسة بول ما يحرم أكله لاحظ حديثي ابن سنان « 1 » . الطائفة الثالثة : ما يدل على أن كل طائر لا بأس ببوله وخرئه لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه « 2 » . والنسبة بين الأخيرتين العموم من وجه فان ما به الافتراق في الطائفة الثانية غير الطائر مما يحرم أكله وما به الافتراق في الطائفة الثالثة الطائر الذي يحل أكله ومركز التعارض والاجتماع المحرم الاكل من الطائر فلا بد من العلاج . ولا يخفى أن الشهرة الفتوائية ليست من المرجحات - كما حقق في محله - كما أن مجرد كون الروايات أكثر في طرف من المتعارضين لا يوجب ترجيح ذلك الطرف وأيضا كون أحد الطرفين أصح سندا من الطرف الآخر لا يقتضى الترجيح . وعن الشيخ الأنصاري قدس سره : أنه رجح مقالة المشهور بتقريب : أن في المقام رواية يستفاد منها أن الميزان في خرء الطائر حلية أكله وتلك الرواية ما رواه عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال : خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فاجره « 3 » . بدعوى : أنه علل في الرواية طهارة خرء الخطاف بكونه محلل الاكل بتقريب : ان المستفاد من الرواية أن الميزان في طهارة فضلات الطيور حلية أكلها إذ لو كان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 118 و 119 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب النجاسات الحديث : 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث : 20 .