تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ مسألة 358 : بول الطير وذرقة طاهران وان كان غير مأكول اللحم ]

( مسألة 358 ) : بول الطير وذرقة طاهران وان كان غير مأكول اللحم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الطير إذا كان محلل الاكل فلا اشكال في طهارة بوله وذرقه ويكفي لإثبات المدعى حديث ابن بكير المتقدم ذكره « 1 » وانما الكلام في محرم الاكل والمشهور نجاسة بوله وخرئه . وفي قبال قول المشهور قولان آخران : أحدهما القول بالطهارة ثانيهما : التفصيل بين البول والخرء بكون الثاني طاهرا والتردد في الأول ومنشأ الاختلاف بين الأصحاب اختلاف النصوص فلا بد من ملاحظتها واستفادة الحكم الشرعي منها . فنقول : النصوص الواردة على طوائف : الطائفة الأولى : ما دل على نجاسة البول على الاطلاق لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 2 » وما رواه ابن أبي يعفور « 3 » وما رواه أبو إسحاق النحوي « 4 » . فان مقتضى اطلاق هذه النصوص نجاسة بول الحيوان ولو كان طاهرا فإذا ثبت نجاسة بوله يثبت نجاسة خرئه بعدم القول بالفصل وهذا التقريب غير تام إذ لم يتحقق اجماع على عدم الفصل - كما ظهر من اختلاف الأقوال - وعلى تقدير تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا . فالنتيجة : ان مقتضى اطلاق تلك النصوص نجاسة بول الطائر الذي لا يحل أكله الا أن يقال : بأن تلك النصوص منصرفة إلى خصوص بول الانسان فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 131 . ( 2 ) لاحظ ص : 119 . ( 3 ) لاحظ ص : 119 . ( 4 ) لاحظ ص : 119 .