. . . . . . . . . .
شرح
ولكن الذي يهون الخطب ما رواه ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل اللّه أكله ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه « 1 » .
فان المستفاد من هذه الرواية أن الميزان في طهارة بول الحيوان وخرئه حلية أكله بتقريب أنه عليه السلام حكم بعدم البأس بالصلاة في كل شيء من الحيوان الذي يحل أكله ومن الظاهر أنه لو كان بول الحيوان نجسا لا تجوز الصلاة فيه والحال أنه قد صرح في الرواية بالجواز اى جواز الصلاة في روث وبول الحيوان الذي يحل أكله فالمقتضى للطهارة موجود .
ويدل على الطهارة حديثان آخر ان أحدهما ما رواه أبو الأغر النحاس قال : قلت لأبي عبد اللّه : اني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ، فقال : ليس عليك شيء « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث : 2 .