. . . . . . . . . .
شرح
بنفسه الماء ومصداقه منحصر في الميتة إذ ما يخرج منه من البول ونحوه مضاف اليه وليس نفسه وأن أبيت فلا أقل من الاجمال .
فعليه يشكل الجزم بطهارة بول ما لا يؤكل لحمه مما لا نفس له الا أن يثبت اجماع تعبدي على الطهارة وأنى لنا بذلك فلا بد من الاحتياط هذا تمام الكلام في الفرع الأول .
الفرع الثاني : طهارة بول وخرء ما يؤكل لحمه ولا اشكال ولا كلام في طهارة بول ما يؤكل لحمه في الجملة والاجماع القطعي قائم على الطهارة وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال فيه وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله « 1 » .
ومنها : ما رواه عمار « 2 » ومنها ما رواه زرارة انهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه « 3 » .
وقد وقع الكلام بين القوم في بول وخرء الدواب الثلاث اى البغال والحمير والخيل والأقوال فيها مختلفة والمشهور عندهم طهارتها ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص فلا بد من ملاحظتها وأخذ النتيجة منها :
فنقول : قد دلت جملة من النصوص على طهارة ما يخرج من الحيوان الذي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث : 20 .
( 2 ) لاحظ ص : 123 .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث : 4 .