تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
يؤكل لحمه لاحظ ما رواه زرارة « 1 » وما رواه عمار « 2 » وما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه « 3 » . ومقتضى هذه الروايات طهارة بول الدواب الثلاث لأنها محللة الاكل . ويمكن أن يقال : بأن النصوص المذكورة لا تشمل الدواب الثلاث بتقريب ان هذه النصوص ناظرة إلى الحيوان المعد للأكل كالغنم ويشهد لهذه الدعوى بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبواب الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله اللّه للأكل « 4 » . وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله « 5 » . فان المستفاد من الحديثين ان المقصود بما يؤكل لحمه الحيوان المعد للأكل لا كل حيوان محلل الاكل ويتضح هذا المدعى بالتقابل الواقع في حديث عبد الرحمن .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 129 . ( 2 ) لاحظ ص : 123 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث : 17 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 9 .