. . . . . . . . . .
شرح
أنه انما جعل عليه نصف الوضوء « 1 » .
وما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد اللّه عليه السلام عن امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم ؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم فان اللّه عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا « 2 » .
وما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال :
يتيمم الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور « 3 » .
وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال : يتيمم ولا يتوضأ « 4 » .
وفيه : أن المستفاد من هذه النصوص - كما ذكر في تقريب الاستدلال - أن الجنب وظيفته التيمم والمفروض في المقام أن الجنب تيمم وفرضنا أن التيمم يزيل الحدث فلا يكون المتيمم المحدث بالأصغر جنبا كي يشمله ما أشير اليه من النصوص .
الوجه السادس : ما دل من النصوص على أن الحدث على الاطلاق ينتقض التيمم لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب التيمم الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) الوسائل الباب 20 من أبواب التيمم الحديث : 1