تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

[ الفصل الثالث أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ]

الفصل الثالث أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ( 1 ) .
شرح
انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل « 1 » ، باطلاقه يدل على عدم كونه حيضا . كما أنه تدل على عدمه طائفة أخرى من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة من الدم ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء « 2 » والماتن لم يبين حكم هذه الصورة وأفاد في هامش العروة : « أن الاحتياط مختص بصورة كون الدم واجدا للصفات وأما الفاقد لها فحال الحامل حال غيرها » . والظاهر أنه لا وجه للتأمل في عدم كونه حيضا مع فقدانه الصفات بمقتضى حديث الصحاف . وأما في الواجد فلا يبعد أن يقال : بوقوع التعارض بين حديثي صحاف « 3 » وأبي المعرا « 4 » وبعد تساقطهما بالتعارض يحكم عليه بالتحيض لإطلاقات الباب كغير الحامل فان المرئي بالصفات يحكم عليه بكونه حيضا الا بلحاظ مانع يمنع عنه . ( 1 ) ما أفاده في هذه الجملة متضمن لأمور ثلاثة : الأمر الأول : أن أقل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 16 ( 3 ) لاحظ ص : 98 ( 4 ) لاحظ ص : 96