تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
حتى بعد استبانته ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد العادة بعشرين يوما إذا كان واجدا للصفات ( 2 ) .
شرح
العموم لا تصلح لإثبات الموضوع ونفيه . وملخص الكلام : أن مقتضى الجمع بين نصوص المقام الدالة على الاجتماع وما دل على عدم جواز طلاق الحائض والاجماع المذكور الالتزام بجواز طلاقها حال الحيض ولا يتوجه اشكال فإنه مقتضى الصناعة وأن أبيت عن ذلك نقول : الترجيح مع ما دل على امكان الجمع فان خلافه موافق للعامة على ما قيل قال الشيخ الحر في وسائله : « ان هذا قول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم » بل لنا أن نقول : بأن الجواز موافق لظاهر الكتاب . ( 1 ) خلافا للشيخ في الخلاف - على ما نقل عنه - بل عنه دعوى الاجماع على عدم الحيض في المستبانة وعن السرائر : نسبته إلى أكثر المحصلين لكن مقتضى الاطلاقات عدم الفرق بل قد دل عليه بالخصوص حديثا أبي المعز أو ابن مسلم « 1 » . ( 2 ) ما تراه بعد العادة بعشرين يوما اما لا يكون واجدا للصفات واما واجدا لها أما على الأول فلا اشكال في عدم كونه حيضا فان حديث الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان أم ولدى ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشى بكرسف وتصلي وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 96 وص : 99