. . . . . . . . . .
شرح
بعد ذلك في العشرة هو من الحيض وان مربها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة :
اما قرحة في جوفها واما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضى ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء « 1 » .
لكن هذه المرسلة غير قابلة للاستدلال لضعف إسماعيل بن مرار أولا وكونها مرسلة ثانيا .
ونقل عن كشف اللثام : الاستدلال على عدم الاشتراط باصالة عدمه واطلاق النصوص وأصل البراءة من وجوب العبادات وبالمرسلة المذكورة .
ويرد عليه : أن اصالة عدم الاشتراط لا يترتب عليها ثبوت الحيضية الا بالنحو المثبت مضافا إلى أن ظاهر النصوص اشتراط التوالي وأما أصل البراءة فلا مجال له مع العلم الإجمالي بكونها مكلفة بأحد التكلفين مضافا إلى أنه لا مجال له مع ظهور الأدلة وأما المرسلة فقد ظهر حالها .
الأمر الثالث : أنه يعتبر فيه الاستمرار فإنه المستفاد من ظاهر النصوص بالفهم العرفي والعرف ببابك فإنه لو قيل : جلس زيد ساعة في المسجد يفهم منه الجلوس المستمر بهذا المقدار نعم الفترات اليسيرة التي لا تنافي الاستمرار العادي لا تضر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الحيض الحديث : 2