تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال : قال النّبيّ صلى اللّه عليه وآله : ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي . ومنها : ما رواه حميد بن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة « 2 » . وهذه الرواية مطلقة ومقتضى الصناعة أن تقيد برواية أبي المعزاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين « 3 » . فان تلك الرواية مطلقة وهذه الرواية تفصل بين القليل والكثير فتقيد الأولى بالثانية . ولا يبعد أن تكون الكثرة المذكورة في الرواية كناية عن الغلظة . ومثلها في التقييد المرسل عن ابن مسلم ورواية ابن عمار « 4 » . واستدل على المدعى بما ورد في السبايا والجوادي من استبراء أرحامهن بحيضة لاحظ ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 16 و 6
مباني منهاج الصالحين — صفحة 96 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى