تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الثالثة : ما يدل على التفصيل وهو ما رواه الشيخ في المبسوط : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة الا أن تكون امرأة من قريش فإنه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة « 1 » . وما رواه المفيد قال : قد روى أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة « 2 » . وما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش « 3 » . كما أن الأقوال مختلفة فإنه نقل عن الشيخ والمحقق في الطلاق : الذهاب إلى أن حده الخمسون على الاطلاق ونقل عن العلامة والمحقق في كتاب الحيض الذهاب إلى أن حده الستون مطلقا ونسب إلى المشهور : التفصيل بين القرشية وغيرها بكون الستين حده في القرشية والخمسين حده في غيرها ولا بد من من ملاحظة نصوص الباب . ولا يخفى أن الروايات المفصلة لا اعتبار بسندها للإرسال وأما ما دل على أن الحد هو ستون فكذلك أما رواية الكليني فبالإرسال وأما رواية ابن الحجاج فبضعف اسناد الشيخ إلى علي ابن الحسن . ان قلت : يمكن أن يكرن المراد بعلى بن الحسن الواقع في السند هو ابن رباط وطريق الشيخ اليه تام . قلت : لم تثبت . رواية ابن رباط عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب راجع معجم رجال الحديث لسيدنا الأستاذ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 93 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى