الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ( 1 ) سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره ( 2 ) وان كان خروجه بقطنة ( 3 ) .
وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال وان كان الأظهر عدمه ( 4 )
شرح
على الخروج وسيتعرض لحكم ما إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا فانتظر .
( 1 ) في مقابل النادر فإنه يمكن أن تراه قبل البلوغ كما أنه يمكن أن تراه بعد اليأس بل في الغالب لا تراه أول البلوغ غالبا كما أن كثيرا ينقطع قبل اليأس .
( 2 ) ما ذكرناه في بحث تحقق الجنابة بخروج المني جار في المقام وقلنا هناك : ان شمول الدليل لكل خارج حتى بالوسائل المتداولة في العصور الأخيرة محل الاشكال لكن لا يختص ترتب الحكم بخصوص الخارج من الموضع المعتاد فإنه خلاف الاطلاق ومقتضاه عدم الفرق .
وصفوة القول : أن ترتب الحكم تابع للصدق العرفي ومع الشك لا يترتب الأثر كما هو مقتضى الصناعة .
( 3 ) لان الميزان خروج الدم في تحقق الحيض ولا فرق في خروجه بأي نحو كان .
( 4 ) الاشكال ناش من أنه يكفى لبقاء الحيض بعد تحققه كونه في فضاء الفرج بالنصوص والاجماع ، فيقرب دعوى الاكتفاء به في الحدوث لعدم الفرق بين البقاء والحدوث والتزم به بعض الاجلة - على ما نقل عنه - ولكن الانصاف أن الجزم بالحكم لا يمكن فان الميزان في الحكم الشرعي غير معلوم عندنا