في غير الاستحاضة المتوسطة ( 1 ) .
[ المقصد الثاني غسل الحيض ]
المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول :
[ الفصل الأول في سببه ]
الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض ( 2 )
شرح
حكيم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجنابة إلى أن قال : قلت :
ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : واي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية أن الغسل مطلقا أبقى من الوضوء وأبلغ .
ومنها جملة أخرى من النصوص لاحظ جميع أحاديث الباب 33 من أبواب الجنابة في الوسائل .
والظاهر أنه لا يبقى مجال للترديد بعد ورود هذه الروايات الواضحة من حيث الدلالة وسند بعضها وان كان مخدوشا لكن في المعتبر منها غنى وكفاية .
فالحق ما أفاده في المتن : من أن كل غسل كغسل الجنابة من هذه الجهة فلاحظ .
( 1 ) كما صرح بالوجوب في بحث الاستحاضة ونتعرض لشرح المتن هناك إن شاء اللّه تعالى تفصيلا .
ومجمل الكلام : أن الفارق هو النص لاحظ ما رواه سماعة قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة « 2 » .
( 2 ) ان الماتن يرى عدم تحقق الحيض قبل الخروج وان حدوثه يتوقف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الجنابة الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث : 6