تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
في غير الاستحاضة المتوسطة ( 1 ) .

[ المقصد الثاني غسل الحيض ]

المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول :

[ الفصل الأول في سببه ]

الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض ( 2 )
شرح
حكيم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجنابة إلى أن قال : قلت : ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : واي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية أن الغسل مطلقا أبقى من الوضوء وأبلغ . ومنها جملة أخرى من النصوص لاحظ جميع أحاديث الباب 33 من أبواب الجنابة في الوسائل . والظاهر أنه لا يبقى مجال للترديد بعد ورود هذه الروايات الواضحة من حيث الدلالة وسند بعضها وان كان مخدوشا لكن في المعتبر منها غنى وكفاية . فالحق ما أفاده في المتن : من أن كل غسل كغسل الجنابة من هذه الجهة فلاحظ . ( 1 ) كما صرح بالوجوب في بحث الاستحاضة ونتعرض لشرح المتن هناك إن شاء اللّه تعالى تفصيلا . ومجمل الكلام : أن الفارق هو النص لاحظ ما رواه سماعة قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة « 2 » . ( 2 ) ان الماتن يرى عدم تحقق الحيض قبل الخروج وان حدوثه يتوقف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الجنابة الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث : 6