تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولا اشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج ( 1 ) .

[ مسألة 180 : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض أو من العذرة ، أو منهما ]

( مسألة 180 ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض أو من العذرة ، أو منهما أدخلت قطنة ( 2 ) .
شرح
فالأظهر عدمه كما في المتن فلاحظ . ( 1 ) كما تدل عليه أحاديث الاستبراء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل « 1 » ، وغيرها من الروايات الواردة في الباب 17 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) كما تدل عليه رواية خلف بن حماد الكوفي قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى فقلت له : ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا يتقطع نحوا من عشرة أيام وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن : دم الحيض وقال : بعضهن : دم العذرة فما ينبغي لها ان تصنع ؟ ، إلى أن قال : ثم قال : تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض « 2 » . ومثلها في الدلالة على المدعى ما رواه زياد بن سوقة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الحيض الحديث : 1