وتركتها مليا ( 1 ) ثم أخرجتها اخراجا رفيقا ( 2 ) فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة ( 3 ) وان كانت مستنقعة فهو من الحيض ( 4 ) .
شرح
فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث « 1 » .
ومثلهما في الدلالة على المدعى ما رواه خلف بن حماد أيضا « 2 » .
( 1 ) قال سيد العروة فيها : « والصبر قليلا » والظاهر أن الحق ما أفاده الماتن فان المذكور في حديث الخلف عنوان الملي ومعناه المكث الطويل والمطلق من النصوص يقيد به كما هو الميزان فلاحظ .
( 2 ) كما صرح بالرقيق في الرواية .
( 3 ) كما نص عليه في النصوص ومعه لا مجال لما عن الأردبيلي قدس سره من الرجوع إلى الصفات .
( 4 ) هذا هو المحكي عن الأكثر - على ما قيل - وعن جملة من الأعيان الاقتصار على الحكم بالعذرة مع التطوق فإنه ظاهر في التأمل في الحكم بالحيض للانغماس والظاهر أنه لا وجه له أما مع دوران الامر بين العذرة والحيض فهو القدر المتيقن من نصوص الباب وأما مع احتمال غيرهما فالامر أيضا كذلك لإطلاق حديث زياد .
بل يمكن أن يقال : بدلالة حديث خلف على المدعى لان الرجوع إلى القوابل يمكن أن يكون من باب تحصيل العلم بالحال من قولهن لا من باب حجية قولهن كي يقال : الامر دائر عندهن بين الامرين والإمام عليه السلام بين حكم هذه الصورة فإنه لا دليل على اعتبار قولهن بل الدليل قائم على خلافه فان الرجوع
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3