تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة « 1 » وهذه الرواية تامة دلالة على المدعى لكنها مخدوشة سندا بالارسال وكون المرسل ابن أبي عمير لا يفيد كما حقق في محله راجع معجم الرجال لسيدنا الأستاذ . ومنها : ما رواه حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في كل غسل وضوء الا الجنابة « 2 » . وهذه الرواية أيضا تامة دلالة لكنها مخدوشة سندا إذ الراوي عنه عليه السلام مردد بين حماد وغيره ونقل العلامة قدس سره الرواية في المختلف مستندا إلى الإمام عليه السلام وعدم ذكر « أو غيره » يمكن أن يكون ناشئا من الاشتباه ولذا - على حسب نقل الحدائق - رد الرواية صاحب المدارك بالضعف . ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و ( ثم خ ل ) اغتسل « 3 » وهذه الرواية أيضا ضعيفة بسليمان فإنه لم يوثق . وتعبير الحدائق بالصحيحة عن الرواية المذكورة في غير محله . ومنها : ما عن الفقه الرضوي : « والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة « 4 » . وعدم اعتبار الكتاب المذكور واضح فلم يتم من النصوص المذكورة ما يفيد المدعى . واستدل على القول الأول بجملة من النصوص أيضا منها ما رواه حكم بن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الجنابة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) فقه الرضا ص : 3