الشك في الوقت ( 1 ) وأما بعد مضيه فلا تجب اعادتها ( 2 ) وإذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط ( 3 ) .
[ مسألة 178 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب ]
( مسألة 178 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة ( 109 ) فراجع ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للعلم الإجمالي بأنه اما يجب عليه أن يعيد الصلاة المأتى بها بعد الغسل ان لم يغتسل أو يجب عليه الاتيان بالصلاة اللاحقة مع الوضوء فلا بد من الجمع بين أمور ثلاثة .
( 2 ) يظهر من الماتن أن الجمع بين الغسل والوضوء لازم على الاطلاق وأما إعادة الصلاة السابقة ففيها تفصيل بين كون الشك في الوقت أو بعد مضيه ولم يظهر لي وجهه إذ طرف العلم الإجمالي الموجب للتنجز إعادة الصلاة السابقة ومع قطع النظر عنه لا يكون وجه للاحتياط إذا لشك في بقاء الجنابة والاستصحاب يقتضى بقائها ويكفى الغسل وحده .
فالذي يختلج بالبال أن لا يفرق بين كون الشك في الوقت أو بعد مضيه غاية الأمر إذا كان في الوقت يكون طرف العلم وجوب الإعادة وإذا كان بعد مضيه كان طرفه وجوب القضاء فلاحظ .
( 3 ) والوجه أن بطلان الصلاة قدر متيقن فلا مانع من جريان القاعدة في الغسل .
( 4 ) وقد تقدم منا شرح المتن ومستند الحكم فراجع .