[ مسألة 176 : إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتنى بالشك ]
( مسألة 176 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتنى بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الاخر أم كان قبله ( 1 ) .
[ مسألة 177 : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ]
( مسألة 177 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ( 2 ) وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة ( 3 ) لكنه يحب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية ( 4 ) .
هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة والا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان
شرح
الشرعي وحيث إنه لا يرى ترتبا شرعيا بين الأيمن والأيسر فلا يكتفي في جريان القاعدة بالدخول في الأيسر وقد مر منا أن الترتيب بينهما شرط .
( 1 ) والوجه فيه : أن الشك في صحة الموجود موضوع لقاعدة الفراغ ولا يشترط في جريانها الدخول في الغير والامر كما أفاده وقد ذكرنا في محله أن مقتضى النصوص اعتبار قاعدة الفراغ واشتراط جريانها بالدخول في الغير وان كان مستفادا من بعض تلك النصوص لكن نتيجة الجمع بين الروايات عدم الاعتبار فراجع ما ذكرناه هنا واغتنم ما حققناه .
( 2 ) لاستصحاب عدم الاتيان به .
( 3 ) لجريان القاعدة فان مقتضى قاعدة الفراغ صحتها .
( 4 ) إذ قاعدة الفراغ لا تثبت اللوازم وبمقتضى القاعدة الأولية لا بد من احراز الطهارة ومقتضى الأصل عدم تحققها فلا بد من الاغتسال للصلوات الآتية .