المتوسطة ( 1 ) .
[ مسألة 175 : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به ]
( مسألة 175 ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به ( 2 ) وان كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبنى على الاتيان به على الأقوى ( 3 ) وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر ( 4 )
شرح
لا وجه لهذا الترديد مع الجزم بالنسبة إلى الارتماسي بل لنا أن نقول : انه لا دليل على جواز التداخل بالنسبة إلى بعض الاجزاء فان دليل التداخل ان كان شاملا لمثل المقام فلا بد من قصد الجميع من أول الغسل وان لم يكن شاملا فلا موضوع للبحث فلاحظ .
( 1 ) فان الماتن يرى اجزاء كل غسل عن الوضوء غير غسل الاستحاضة المتوسطة كما مرو لذا حكم بالاجزاء في غيره والكلام في الاجزاء وعدمه موكول إلى تلك المسألة ونتعرض ان شاء اللّه تعالى لما هو الحق فيها عند تعرض الماتن لها فانتظر .
( 2 ) لاستصحاب عدم الاتيان به ولا مقتضى للحكم بالتحقق .
( 3 ) فان الماتن يرى اختصاص المنع المستفاد من النص الخاص بالوضوء فلا يرى مانعا من الاخذ بقاعدة التجاوز الجارية في جميع الموارد بمقتضى دليلها ولكن الاشكال تمام الا اشكال في عدم تمامية دليلها فانا ذكرنا في محله أنه لا دليل على قاعدة التجاوز بنحو الاطلاق وانما لنصوص الواردة دالة على اعتبار قاعدة الفراغ نعم يستفاد من جملة من النصوص اعتبار قاعدة التجاوز في خصوص بعض أجزاء الصلاة وتفصيل الكلام خارج عن حوصلة المقام فراجع ما حققناه هناك تصدق ما ذكرناه .
( 4 ) الوجه فيه أنه يرى اشتراط جريان القاعدة بالدخول في الغير المترتب