تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستئناف ( 1 ) . وان كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالاخر ( 2 ) ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا ( 3 ) . وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا ( 4 ) ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة
شرح
( 1 ) عن كشف اللئام الاتفاق عليه والامر واضح كما في المتن . ( 2 ) فان مقتضى اطلاق الأدلة - كما ذكرنا - عدم حصول خلل بحدوث حدث آخر في الأثناء نعم لو كان حديث عرض المجالس « 1 » حجة لكان دليلا على الاخلال فإنه يفهم منه أن وقوع الحدث على الاطلاق يفسد الغسل بدعوى أن العرف يفهم عدم الفرق بين أنواع الحدث لكن الحديث ضعيف سندا وما عن من بعض دعوى الاجماع على بطلان غسل الجنابة بدخول الحدث أثنائه لا يعتنى به إذ غايته اجماع منقول ولا يكون حجة . ( 3 ) إذ لا اشكال في تبديل أحد فردى التخييري بالاخر ما دام لم يحصل الفراغ ومن ناحية أخرى يكون مقتضى دليل التداخل جوازه فلا مانع من الاستئناف ويقصد به كليهما - كما في المتن - ولو قلنا بأن التداخل عزيمة يجب الاستئناف . ( 4 ) الوجه في هذا التعبير الترديد في أن الواجب قصد رفع الحدث السابق الذي غسل منه بعض أعضائه واللاحق من أول الغسل أو أن الواجب قصد غسل الجزء المغسول ثانيا من الحدث اللاحق وقصد المجموع في الباقي لكنه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 75