تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
والأحوط استحبابا ضم الوضوء اليه ( 1 ) .

[ مسألة 173 : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ ]

( مسألة 173 ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ ( 2 ) ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي فلا حاجة إلى الوضوء ( 3 ) الا في الاستحاضة المتوسطة ( 4 ) .

[ مسألة 174 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ]

( 174 مسألة ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان
شرح
منه . ( 1 ) بما ذكرنا ظهر أن الاستئناف وضم الوضوء اليه من حيث المجموع موافق للاحتياط ولا اشكال في حسنه وأما الصناعة فتقتضى ما ذكرناه . ( 2 ) أما على القول بعدم اغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء فالامر ظاهر فإنه لا ريب في وجوب الوضوء وأما على القول بالاغناء فما أفاده من الوجوب على القاعدة فان مقتضى وجوب الوضوء بالحدث وجوبه بلا فرق بين وقوعه بعد الغسل وأثنائه والفارق بين المقام وما تقدم أن المستفاد من الآية الشريفة تقسيم المكلف إلى قسمين وحيث إن المفروض كون المكلف جنبا يجب عليه الغسل ولا بجمع بين الامرين . ( 3 ) إذ ما دام لم يتم الغسل لا مانع من تبديله بفرد آخر من المأمور به فلو بدل وعدل منه إلى الارتماسي كفى عن الوضوء إذ المفروض أنه اغتسل عن الأكبر ولم يقع أثنائه حدث أصغر فلا وجه لضم الوضوء اليه ان قلنا : ان كل غسل يجزى عن الوضوء ولا يختص بغسل الجنابة . ( 4 ) بناء على عدم كفاية غسل الاستحاضة المتوسطة عن الوضوء ونتعرض لوجهه عند تعرض الماتن للمسألة ان شاء اللّه تعالى فانتظر .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 78 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى