تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وان كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط ( 1 ) .

[ مسألة 169 : يجزى غسل الجنابة عن الوضوء ]

( مسألة 169 ) : يجزى غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما
شرح
فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي « 1 » . وما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول قال : ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي « 2 » . وما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل « 3 » . فان هذه النصوص ليست ناظره إلى صورة دوران الامر بين البول والمنى والا كيف يمكن أن يقول الإمام عليه السلام : « لا يبالي » فعليه نقول : مقتضى تلك النصوص الحاكمة بعدم كون الخارج منيا وكونها بولا بشرط تحقق البول قبل الغسل ، الالتزام بالبولية ولو مع الاستبراء بالخرطات نعم إذا خرج المردد بين الامرين ابتداء وبلا سبق الجنابة مع التطهر تم ما أفاده في المتن ظاهرا واللّه العالم . ( 1 ) مما ذكرنا ظهر أنه لا بد من التفصيل فإنه مع سبق الجنابة وعدم الاستبراء بالبول يحكم على المشتبه بكونه منيا حتى مع فرض كونه محدثا بالأصغر نعم لو كان الخارج المشتبه ابتدائيا يكون الامر كما ذكره في المتن فلو كان محدثا بالأصغر يبنى على عدم تحقق الجنابة بالاستصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 2