تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ مسألة 170 : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا ]

( مسألة 170 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ( 1 )

[ مسألة 171 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وأن يكون لعدم امكان الاختبار ]

( مسألة 171 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك ( 2 ) .
شرح
بوجوب الوضوء مع الغسل ويظهر من حديث حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجنابة إلى أن قال : قلت : ان الناس يقولون : يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ « 1 » أنهم قائلون به فان الناس هم المخالفون - كما في الحدائق - . وأما حديث محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال : يضع يده ثم ( وخ ل ) يتوضأ ثم يغتسل « 2 » فهو ضعيف بابن ميسر مضافا إلى أن ما ذكر يجري فيه أيضا فلاحظ . أضف إلى ذلك كله أن الامر من الواضحات بحيث يعرفه كل من له أدنى خبرة ومعرفة بالحكم الشرعي والسيرة جارية عليه فلا اشكال ولا كلام . ( 1 ) لاستصحاب عدم البول وقد مر أنه مع عدمه يكون مقتضى النص أن يحكم عليه بكونه منيا . ( 2 ) لإطلاق الأدلة فان مقتضاه ثبوت حكمها ولو مع عدم امكان الاختبار
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث : 5