تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا ( 1 ) الا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المنى في المجرى ( 2 ) .

[ مسألة 167 : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل ]

( مسألة 167 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل وان احتمل خروج شيء من المنى مع البول ( 3 ) .

[ مسألة 168 : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني ]

( مسألة 168 ) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنى فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معا ( 4 ) .
شرح
ولكن هذه الروايات ضعيفة سندا فان علي بن السندي لم يوثق واضمار ابن هلال لاعتبار به ومثله مرسل الصدوق كما أن عبد اللّه بن هلال ومفضل بن صالح لو يوثقا فلا تصل النوبة إلى الجمع أو الترجيح كما هو ظاهر . ( 1 ) لإطلاق الروايات وعدم مقيد لها . ( 2 ) إذ ليس الحكم بإعادة الغسل حكما تعبديا بل من جهة احتمال خروج المني الباقي في المجري ومع عدم الاحتمال والقطع بعدمه لا موضوع للاحتياط . ( 3 ) فان مقتضى الأصل عدم الخروج بل يمكن أن يقال : بعدم الوجوب حتى مع العلم بالخروج لكن مع استهلاكه في البول بحيث لا يصدق على الخارج الا عنوان البول إذ عليه يكون الموضوع منتفيا كما أنه لا يترتب على المذي الخارج حكم البول ولو مع العلم به لكن مع استهلاكه في المذي فلاحظ . ( 4 ) تتصور للمسألة صور : الأولى : ما لو لم يستبرأ من المنى بالبول بان اغتسل ثم أحدث بالأصغر وتوضأ فخرج بلل مشتبه بين الامرين والظاهر أنه يحكم عليه بكونه منيا بمقتضى النصوص المتقدمة .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 69 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى