تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ولكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنى جرى عليه حكم المنى ظاهرا فيجب الغسل له كالمنى ( 1 ) .
شرح
عن الحلى والمنتهى حكاية القول عن بعض أصحابنا وقائله غير معروف - كما قيل - ويمكن الاستدلال عليه بما رواه محمد يعنى ابن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء قال : يغتسل ويعيد الصلاة الا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله « 1 » . ومقتضى الجمع بين هذه الرواية وبقية الروايات التفصيل بين كون الخروج قبل الصلاة وبعدها بأن يقال : ان كان الخروج قبلها فالصلاة باطلة لكونه محكوما بالجنابة وان كان بعدها فلا وجه للإعادة إذا لمفروض أنه لم يتحقق الناقض . ( 1 ) للنصوص منها ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : ليتوضأ وان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل « 2 » إلى غيرها من الروايات المذكور في الباب 36 من أبواب الجنابة من الوسائل الحديث : 8 و 9 و 10 . وفي قبال هذه الروايات جملة من النصوص تعارضها لاحظ ما رواه جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل « 3 » وما رواه أحمد بن هلال وما رواه عبد اللّه بن هلال وما رواه أبو جميلة وما ارسله الصدوق « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث : 6 ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 12 و 13 14 و 2