تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

[ مسألة 172 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل ]

( مسألة 172 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل ( 1 ) .
شرح
إذ لا دليل على التفصيل . ( 1 ) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته : « الأقوى عدم البطلان نعم يجب عليه الوضوء بعده » ونسب هذا القول إلى جملة من الأعاظم . ويمكن أن يقال في وجهه : ان مقضى أدلة وجوب الغسل عدم مانعية الحدث الأصغر وعدم اشتراط الغسل بعدمه واحتمال الانتقاض محكوم باصالة عدمه بل يمكن أن يقال : بان نفس أدلة وجوب الغسل تنفى احتمال الانتقاض فان اطلاقها يقتضي العدم وأما وجوب الوضوء بعد الغسل فلعموم دليل وجوبه وثبوته بأسبابه والمفروض تحقق سببه . ان قلت : لا اشكال في عدم وجوب الوضوء لكل حدث ولا أثر للناقض المسبوق بمثله ، وبعبارة أخرى : الأثر للناقض السابق فالمحدث بالجنابة لا يؤثر في حقه الحدث الأصغر خصوصا فيما إذا بال قبل الغسل فان البول في الأثناء كالبول بعد البول الذي لا اثر له بلا كلام . قلت : يرد عليه النقض بالحدث أثناء الوضوء فان الكلام هو الكلام وهل يمكن الالتزام بعدم قدحه ؟ كلا . وأما الحل فبان ما دل على ناقضية البول للوضوء يدل على ناقضيته لكل جزء منه ولا يختص نقضه بالجزء الأخير . وصفوة القول : ان مقتضى اطلاق الأدلة صحة الغسل وعدم فساده بوقوع الأصغر في أثنائه وأما وجوب الوضوء فلإطلاق دليله وثبوته بأسبابه ولا ينافيه