خصوصا في الترتيبي ( 1 ) بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ونزع الخاتم ونحوه ( 2 ) والاستبراء بالبول قبل الغسل ( 3 ) .
شرح
كله « 1 » ويدل عليه أيضا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : ويمر يده على ما نالت من جسده « 2 » وقد صرح بعدم وجوب الدلك في رواية زرارة « 3 » .
( 1 ) لا يبعد أن يكون مورد النصوص خصوص الترتيبي وقد نقل عن بعض التصريح بالاختصاص .
( 2 ) ذكر في الحدائق في عداد المستحبات : السادس : تخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل استظهارا » إلى آخر كلامه وقال في المستمسك : « وليس له دليل ظاهر » ولا يبعد أن يستفاد الرجحان من رواية محمد بن مسلم « 4 » وحديث جميل « 5 » ومثلهما ما في فقه الرضوي « 6 » .
( 3 ) اختلف في وجوب البول واستحبابه على قولين فعن جملة من الأعيان القول بالوجوب وعن المشهور الاستحباب وما قيل في وجه وجوبه أمور :
الأول : قاعدة الاشتغال وفيه : أن مورد القاعدة الاشتغال اليقيني والواجب بالدليل هو الغسل ومع الشك في الشرطية يكون المرجع البراءة فلا وجه للاشتغال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الجنابة الحديث : 6
( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث : 11
( 3 ) لاحظ ص : 58
( 4 ) لاحظ ص : 44
( 5 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الجنابة الحديث : 2
( 6 ) الحدائق ج 3 ص : 114