[ مسألة 158 : ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها لا على الزوج ]
( مسألة 158 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها لا على الزوج ( 1 ) .
شرح
وأما مع احتمال عدم سعة الوقت وقيام الدليل الشرعي على السعة فيجوز للمكلف ترك التيمم والاشتغال بالغسل بل يجب عليه عقلا لعدم معذوريته فالغسل صحيح أيضا بل يمكن الالتزام بالصحة حتى مع احراز الضيق ووجوب التيمم بنحو الترتب الذي قرر في الأصول .
وصفوة القول : ان غسل الجنابة مستحب نفسي ومطلوب بنفسه فلو أتى به المكلف مع قصد القربة يقع صحيحا .
( 1 ) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته : « ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج اليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها » .
والماتن امضى كلام السيد هناك ولم يعلق وفي المقام أفاد خلاف امضاءه هناك وعن الشهيد تقريب الوجوب على الزوج - في الذكرى - وعن العلامة نسبته إلى جماعة ، وحكاية التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج وغنائها فعليها - عن بعض - واختاره .
ولا يخفى أن ما نحن فيه ليس داخلا في النصوص الخاصة الناصة على الاطعام والكسوة وغيرهما لاحظ الباب الأول من أبواب النفقات من الوسائل .
ولكن لا يبعد أن يستفاد الوجوب من قوله تعالى« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ »« 1 » وقوله تعالى :« وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 2 »».
هامش
( 1 ) البقرة / 229
( 2 ) النساء / 23