[ مسألة 156 : يجوز الارتماس فيما دون الكر ]
( مسألة 156 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر ( 1 ) وان كان يجرى على الماء حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر ( 2 ) .
[ ( مسألة 157 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح ]
( مسألة 157 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح ( 3 ) .
شرح
الثانية أن تكون طهارة الاجزاء اللاحقة شرطا لطهارة المغسول بنحو الشرط المتأخر .
الثالثة : أن لا تحصل الطهارة الا بتمامية غسل جميع الأعضاء .
لا اشكال في جواز العدول على تقدير الأخيرتين وأما على الصورة الأولى فلا يمكن العدول إذا لمفروض أن غسل الجنابة للجنب والمفروض انه ليس جنبا بتمام معنى الكلمة .
وان شئت قلت : هذا العنوان اى غسل لجنابة لا يصدق على غسل بعض أعضائه لكن مقتضى الأصل العملي بقاؤه على الحالة السابقة .
وبعبارة أخرى : الشك في كونه جنبا ناش من الشك في تأثير غسل بعض الأعضاء شرعا ومقتضى الأصل عدم التأثير .
( 1 ) لعدم ما يقتضى المنع ويكفى للجواز الاطلاقات الأولية .
( 2 ) إذ يصدق عليه انه استعمل في رفعه فيترتب عليه حكمه .
( 3 ) أما مع الاعتقاد الوجداني فلا اشكال في الصحة إذ مع الاعتقاد ببقاء الوقت لا يحتمل وجوب التيمم في حقه كي يقال : بان الامر بالتيمم يمنع عن توجه الامر بالغسل .