[ مسألة 159 : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فجاء إلى الحمام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا ]
( مسألة 159 ) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فجاء إلى الحمام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ما ذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل ( 1 ) .
أما لو كان يتحير في الجواب بطل لانتفاء النية ( 2 ) .
[ مسألة 160 : إذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامى ]
( مسألة 160 ) : إذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامى أو كان بنائه على اعطاء الأموال المحرمة أو على تأجيل العوض مع عدم احراز رضا الحمامي بطل غسله وان استرضاه بعد ذلك ( 3 ) .
شرح
وان شئت قلت إن ما نحن فيه من نفقاتها وهي على زوجها واللّه العالم .
( 1 ) إذ قد مر في الوضوء ان النية المعتبرة في العبادة ما به يتقوم كون الفعل اختياريا ويكفي في الاختيارية صدوره عن الداع الخاص ولا يجب الاخطار .
( 2 ) فان ما صدر عنه مع الغفلة عن الاغتسال اما بلا داع فلا يكون اختياريا أو بداع آخر وعلى كلا التقديرين يكون فاسدا .
وان شئت قلت : لا دليل على كفاية الامتثال وحصوله في هذا الفرض فلاحظ .
( 3 ) الظاهر أن الوجه فيه : انه لا يجوز التصرف في الماء فيكون غصبيا ولا يمكن التقرب بالمبغوض - ولو ظاهرا - .
لكن لنا أن نقول : بأنه لو كان غافلا عن هذه الدقيقة وتمشى منه قصد القربة لم يكن مانع من الصحة .
وملخص الكلام : أن منشأ البطلان الحكم العقلي ومع غفلة المكلف