تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

[ مسألة 165 : لبس المئزر الغصبى حال الغسل وإن كان محرما في نفسه ]

( مسألة 165 ) : لبس المئزر الغصبى حال الغسل وان كان محرما في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل ( 1 ) .

[ الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة ]

الفصل الخامس قد ذكر العلماء ( رض ) انه يستحب غسل اليدين امام الغسل من المرفقين ( 2 ) ثلاثا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ غاية ما في الباب أن يكون الاغتسال سببا للتصرف الغصبى وان شئت قلت : مقدمة الاغتسال محرمة لكن حرمة المقدمة لا تقتضى فساد ذيها الا مع الانحصار فيدخل في باب آخر وخارج عما نحن فيه . وصفوة القول : ان الموجب للفساد اتحاد المأمور به والمنهى عنه كي يدخل في باب الاجتماع وليس الامر كذلك فلاحظ . ( 2 ) ففي رواية ابن أبي نصر فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك « 1 » . وعن الوافي : ( في بعض النسخ : تغسل يديك إلى المرفقين » وكيف كان لم نجد دليلا على النحو المذكور في المتن لاحظ نصوص الباب في الباب 34 و 26 من أبواب الجنابة من الوسائل والامر سهل فان باب الرجاء مفتوحة في المستحبات بمصرعيها فلاحظ . ( 3 ) لاحظ ما رواه الحلبي قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الجنابة الحديث : 3