[ مسألة 165 : لبس المئزر الغصبى حال الغسل وإن كان محرما في نفسه ]
( مسألة 165 ) : لبس المئزر الغصبى حال الغسل وان كان محرما في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل ( 1 ) .
[ الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة ]
الفصل الخامس قد ذكر العلماء ( رض ) انه يستحب غسل اليدين امام الغسل من المرفقين ( 2 ) ثلاثا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ غاية ما في الباب أن يكون الاغتسال سببا للتصرف الغصبى وان شئت قلت : مقدمة الاغتسال محرمة لكن حرمة المقدمة لا تقتضى فساد ذيها الا مع الانحصار فيدخل في باب آخر وخارج عما نحن فيه .
وصفوة القول : ان الموجب للفساد اتحاد المأمور به والمنهى عنه كي يدخل في باب الاجتماع وليس الامر كذلك فلاحظ .
( 2 ) ففي رواية ابن أبي نصر فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك « 1 » .
وعن الوافي : ( في بعض النسخ : تغسل يديك إلى المرفقين » وكيف كان لم نجد دليلا على النحو المذكور في المتن لاحظ نصوص الباب في الباب 34 و 26 من أبواب الجنابة من الوسائل والامر سهل فان باب الرجاء مفتوحة في المستحبات بمصرعيها فلاحظ .
( 3 ) لاحظ ما رواه الحلبي قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الجنابة الحديث : 3