تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

[ ومنها : اطلاق الماء وطهارته واباحته ]

ومنها : اطلاق الماء وطهارته واباحته والمباشرة اختيارا وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الاناء والمصب وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما من افراد الضرورة وحكم الشك والنسيان وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فلا وجه لإعادة الكلام وراجع ما ذكرناه هناك . وربما يقال إن المستفاد من جملة من النصوص اشتراط طهارة أعضاء الغسل فمن تلك الروايات ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك « 1 » . ومنها ما رواه زرارة « 2 » ومنها ما رواه أيضا « 3 » ومنها ما رواه حكم بن حكيم « 4 » ومنها : ما رواه سماعة « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير « 6 » . ولكن في دلالة هذه النصوص على المدعى اشكال فان الاستدلال بتلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث : 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 9