تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الأيسر كما يكفى رمس البعض والصب على الاخر ( 1 ) ولا يكفى تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط ( 2 ) . ثانيهما : الارتماس ( 3 ) وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها ( 4 ) فيخلل شعره فيها ان احتاج إلى ذلك
شرح
وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان « 1 » فإنه يستفاد منه انه لا يشترط الترتيب . ( 1 ) كل ذلك للإطلاق فإنه يصدق الغسل وهو المطلوب لاحظ حديث زرارة « 2 » . ( 2 ) بتقريب : أن الامر ظاهر في وجوب الاحداث والتحريك ليس احداثا للغسل بل ابقاء له . ويمكن أن يقال : بعدم ظهور الامر في الاحداث فإنه لو أمر المولى عبده بالكون في المسجد من أول الظهر وفرضنا أن العبد دخل المسجد قبل الزوال وبقي هناك إلى العصر فهل يمكن أن يقال : بأنه لم يمتثل لعدم احداثه الكون ؟ ( 3 ) نقل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه زرارة « 3 » ويدل عليه أيضا ما رواه الحلبي « 4 » . ( 4 ) كما نسب إلى الأصحاب والظاهر أن الوجه فيه التقابل الوارد في النصوص حيث إنه ذكر في خبر زرارة الارتماس الواحد وفي الخبر الآخر الاغتماس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الجنابة الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 48 ( 3 ) لاحظ ص : 46 ( 4 ) لاحظ ص : 46
مباني منهاج الصالحين — صفحة 54 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى