ويرفع قدمه عن الأرض ان كانت موضوعة عليها ( 1 ) والأحوط أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا ( 2 ) .
[ مسألة 152 : النية في هذه الكيفية تجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن ]
( مسألة 152 ) : النية في هذه الكيفية تجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن ( 3 ) .
[ مسألة 153 : يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه يقصد الغسل ]
( مسألة 153 ) : يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه يقصد الغسل على الأحوط ( 4 ) ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه وان حرك بدنه تحت الماء ( 5 ) .
شرح
كذلك فيفهم عرفا ان الغسل الارتماسي مقابل الترتيبي بوقوع التجزئة في الثاني دون الأول .
( 1 ) ليتحقق الغسل بالنسبة إلى جميع الأجزاء .
( 2 ) عن الحدائق جواز التأني بنحو ينافي الوحدة العرفية والوجه فيه أن المستفاد من المقابلة الواقعة في النصوص أن اللازم تحقق الغسل في الارتماس غسلا واحدا في قبال الترتيبي الذي يحصل بالغسلات المتعددة فلا دليل على لزوم الدفعة ويظهر من الماتن أنه لا يسلم الاشتراط فيمكن أن يكون الوجه في الاحتياط الخروج عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسنه .
( 3 ) إذا لمأمور به يحصل في ذلك الزمان فلا بد من مقارنته مع النية .
( 4 ) لما مر سابقا من أن الظاهر من الامر الاحداث فلا بد من احداث المتعلق ولا يكفى الابقاء وحيث إنه ما لم يخرج البدن عن الماء ثم رمسه فيه لا يصدق حدوث الارتماس البقائى لكن مع خروج البدن أو بعضه ثم رمسه يصدق حدوثه . وقد مر الاشكال فيه .
( 5 ) قد ظهر وجه كلامه .