تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ولا بد في غسل كل عضو من ادخال شيء من الاخر نظير باب المقدمة ( 1 ) ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل الأسفل منه قبل الاعلى ( 2 ) .
شرح
الأيمن والأيسر . والاشكال في الدلالة : بان المذكور في الحديث ان غسل الميت كغسل الجنابة لا العكس فلا بد من رعاية ما اشترط في غسل الجنابة في غسل الميت لا العكس ، مدفوع بان العرف يفهم من هذا اللفظ انهما متحدان في الاجزاء والشرائط الا فيما نقطع بعدم الاشتراط كتكرار الغسل وجعل الكافور والسدر في الماء . ويؤيد المدعى أن صاحب الوسائل قدس سره في كتاب الوسائل صرح بما ذكرنا فلاحظ « 1 » . ويؤيد المقصود الاجماع المدعى على اشتراط الترتيب فمن جماعة نقل ادعاء الاجماع على عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والجانبين وفيما بينهما وعن الانتصار والذكرى الاجماع على عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء وبينه في أعضاء الغسل وقد قرب المدعى في الحدائق بالتقريب الذي ذكرناه وأيضا نقل عن والده انه قدس سره استدل على الترتيب بهذا التقريب . ( 1 ) لحصول العلم بالامتثال . ( 2 ) هذا هو المشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الاجماع وعن جملة من الاعلام وجوبه والعمدة النصوص الواردة في المقام ولا اشكال في أن مقتضى المطلقات الواردة في المقام عدم الاشتراط لاحظ حديث محمد بن مسلم « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الجنابة ذيل الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 47