والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ( 1 ) .
شرح
عليه الماء فقد أجزأه « 1 » .
ووجه الاستدلال : أن العنق ليس داخلا في المنكب بلا اشكال ، ولا يترك غسله بلا كلام ، ولا يغسل باستقلاله مضافا إلى أنه لم يذكر في الرواية .
وربما يقال : بان المستفاد من رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء « 2 » ، خروج الرقبة عن الرأس بتقريب انه أمر بغسل الوجه في قبال الرأس فالوجه خارج عن الرأس فالرقبة خارجة بطريق أولى .
وفيه انه يمكن أن يكون من قبيل عطف الجزء على الكل والا يلزم اهمال ذكر الوجه في بقية الروايات .
وان شئت قلت : انه لا اشكال في جواز غسل الوجه مع الرأس بل لا اشكال في وجوبه انما الاشكال في خصوص الرقبة .
( 1 ) كلامه ظاهر في استحباب رعاية الترتيب بين الجانبين والوجه فيه - ظاهرا - عدم ما يقتضى الترتيب بينهما في نصوص الباب ولكن لا يبعد أنه يكفي للاستدلال على الاشتراط ما تقدم منا من أحاديث غسل الميت فان المستفاد من بعض تلك النصوص ان غسل الميت كغسل الجنابة وبعض منها دل على لزوم الترتيب بين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9