تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

[ الثالث : الأغسال الفعلية ]

والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الأول ما يستحب لأجل ايقاع فعل كالغسل للإحرام ( 1 ) أو لزيارة البيت ( 2 ) والغسل للذبح والنحر والحلق ( 3 ) والغسل بماء الفرات لزيارة الحسين عليه السلام ( 4 ) والغسل للاستخارة أو الاستسقاء أو المباهلة مع الخصم ( 5 ) والغسل لوداع
شرح
كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر « 1 » . ( 1 ) كما في حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان الغسل في أربعة عشر موطنا غسل الميت إلى أن قال : وغسل الاحرام « 2 » . ( 2 ) كما في حديث معاوية بن عمار « 3 » . ( 3 ) يمكن الاستدلال على استحباب الغسل لهذه الأمور بما رواه زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة « 4 » . ( 4 ) كما في حديث يوسف الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فأت الفرات واغتسل « 5 » لكن سند الرواية لا اعتبار به فان الظاهر أن نعيم بن الوليد الواقع في السند لم يوثق . ( 5 ) كما دل عليه خبر سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال فيه : وغسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل الاستخارة مستحب « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 7 ( 3 ) لاحظ ص : 529 ( 4 ) الوسائل الباب 43 أبواب الجنابة الحديث : 1 ( 5 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 1 ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 3