تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
قبر النّبيّ ص ( 1 ) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص ( 2 ) والقسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله ( 3 ) .

[ مسألة 308 : يجزى في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته ]

( مسألة 308 ) يجزى في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما دل عليه خبر معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي صلى اللّه عليه وآله بعد ما تفرغ من حوائجك فودعه « 1 » . ( 2 ) كما دل عليه ما رواه الصدوق « 2 » وقد مر أنه يمكن القول بالوجوب بمقتضى هذه الرواية وقلنا : انه لا تنافي بين الامرين الا أن يقال : بأن عدم الوجوب قطعي . ( 3 ) كما دل عليه ما رواه عمار الساباطي « 3 » . ( 4 ) النصوص الواقعة في المقام مختلفة فمنها ما يدل على أن غسل النهار يجزى للنهار وغسل الليل يكفى له لاحظ ما رواه عمر بن يزيد « 4 » ومثله حديثه الاخر « 5 » ومنها ما يدل على أن غسل الليل يكفى لليوم وبالعكس كرواية جميل « 6 » ويقع التعارض بين القسمين والنتيجة التساقط ان لم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب المزار الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 531 ( 3 ) لاحظ ص : 531 ( 4 ) لاحظ ص : 534 ( 5 ) لاحظ ص : 534 ( 6 ) لاحظ ص : 534