وقته مرة واحدة ( 1 ) ولا حاجة إلى اعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ( 2 ) ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها ( 3 ) .
[ الثاني : الأغسال المكانية ]
والثاني : الأغسال المكانية ولها أيضا أفراد كثيرة كالغسل لدخول الحرم ( 4 ) ولدخول مكة ( 5 ) ولدخول الكعبة ( 6 ) ولدخول حرم الرسول صلى اللّه عليه وآله ( 7 )
شرح
( 1 ) كما ثبت في الأصول من أنه يكفي المرة لتحقق الامتثال بها .
( 2 ) لعدم ما يقتضى الإعادة .
( 3 ) كما هو مقتضى التوقيت بين الحدين فلاحظ .
( 4 ) كما دل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت إلى أن قال ودخول الحرم « 1 » ويدل عليه أيضا ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال فيه : وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله الا بغسل « 2 » .
( 5 ) كما نص عليه في خبر ابن عمار « 3 » .
( 6 ) كما في خبر ابن عمار « 4 » .
( 7 ) كما في خبر الخصال قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان إلى أن قال : وإذا دخلت الحرمين « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 529
( 4 ) لاحظ ص : 529
( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 4