تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
وقته مرة واحدة ( 1 ) ولا حاجة إلى اعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ( 2 ) ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها ( 3 ) .

[ الثاني : الأغسال المكانية ]

والثاني : الأغسال المكانية ولها أيضا أفراد كثيرة كالغسل لدخول الحرم ( 4 ) ولدخول مكة ( 5 ) ولدخول الكعبة ( 6 ) ولدخول حرم الرسول صلى اللّه عليه وآله ( 7 )
شرح
( 1 ) كما ثبت في الأصول من أنه يكفي المرة لتحقق الامتثال بها . ( 2 ) لعدم ما يقتضى الإعادة . ( 3 ) كما هو مقتضى التوقيت بين الحدين فلاحظ . ( 4 ) كما دل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت إلى أن قال ودخول الحرم « 1 » ويدل عليه أيضا ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال فيه : وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله الا بغسل « 2 » . ( 5 ) كما نص عليه في خبر ابن عمار « 3 » . ( 6 ) كما في خبر ابن عمار « 4 » . ( 7 ) كما في خبر الخصال قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان إلى أن قال : وإذا دخلت الحرمين « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 529 ( 4 ) لاحظ ص : 529 ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 532 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى