ولدخول المدنية ( 1 ) .
[ مسألة 307 : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه ]
( مسألة 307 ) وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه ( 2 )
شرح
( 1 ) كما نص عليه في خبر معاوية بن عمار « 1 » .
( 2 ) مقتضى القاعدة الأولية عدم التقييد فان مقتضى اطلاق دليل الاستحباب ان الاتيان بالغسل قبل زمان الدخول ولو بيومين ولا أرى وجها لمنع الاطلاق بل يمكن أن يقال : بأن مقتضى البراءة عدم التقييد بناء على جريانها في المستحبات هذا بالنظر إلى القواعد الأولية .
لكن الحق انه لا اطلاق في النصوص إذ قد عبر في أكثر نصوص الباب بلفظ « حين تدخل » والمتفاهم العرفي من هذا اللفظ زمان الدخول كما أن قوله عليه السلام في حديث محمد بن مسلم « وإذا دخلت الحرمين » « 2 » يستفاد منه زمان الدخول فان الظاهر من لفظ « إذا » هو الزمان وليست شرطية وعليه يحمل المطلقات على المقيدات على ما هو الميزان .
وفي المقام حديثان ربما يستفاد منهما جواز التأخير إلى بعد الدخول أحدهما ما رواه ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا بأس وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس « 3 » .
ثانيهما ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى الحرم ان شاء اللّه فاغتسل حين تدخله وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 529
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 11
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 1