تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
ووقته من الفجر ( 1 )
شرح
نعم لا اشكال في كونه من المستحبات المؤكدة ويدل عليه ذكره في كثير من النصوص بعبائر مختلفة مضافا إلى الاجماعات المدعاة . ( 1 ) إذ أضيف غسل العيدين في جملة من النصوص إلى يومهما منها : ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين « 1 » . ومنها : ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة « 2 » . ومنها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى « 3 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 4 » واليوم لا يتحقق الا بتحقق الفجر مضافا إلى أن العيد يتحقق بدخول اليوم وقبل الفجر ليلة العيد وان اغمض عما ذكرنا فلا بد من حمل المطلق على المقيد فإنه امر بالغسل يوم الأضحى والفطر في حديث الحلبي « 5 » وما قيل من أن دليل المستحب لا يحمل على المقيد ليس تاما عندنا وذكرنا في محله انه لا فرق بين الواجب والمستحب من هذه الجهة والمناط في الحمل وعدمه وحدة المطلوب وتعدده . ويؤيد المدعى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 5 ) مر آنفا .