ويوم عرفة ( 1 ) والأولى الاتيان به قبيل الظهر ( 2 ) ويوم التروية ( 3 ) وهو الثامن من ذي الحجة .
شرح
وربما يقال : بأن المستفاد من خبر ابن راشد توقيته بأول الليل ولا يبعد استفادة التوقيت إذ السائل سأله عما ينبغي فعله ليلة العيد فقال عليه السلام :
« إذا غربت الشمس فاغتسل » « 1 » ، فيعلم ان وقت الغسل عند غروب الليل ولولا ذلك كان ينبغي أن يقول : اغتسل فيها واللّه العالم .
( 1 ) لجملة من النصوص المذكورة في الباب الأول من أبواب الأغسال المسنونة منها : ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا « 2 » مضافا إلى الاجماع المدعى من الغنية والمدارك .
( 2 ) عن ابن بابويه « ان غسل يوم عرفة قبل زوال الشمس » ولعله ناظر إلى ما رواه ابن سنان « 3 » بدعوى ان الخبر في مقام بيان آخر الوقت ولا يخفى أن ظهور الخبر في أن وقت الغسل حين الزوال ولازمه ايقاع الغسل بعده مضافا إلى أن ظاهره التحديد اللزومي فلا يكون دليلا على استحباب تقديمه قبل الزوال فالحق امتداد وقتة إلى الغروب نظرا إلى اطلاق الأدلة .
( 3 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان إلى أن
هامش
( 1 ) عين المصدر
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 527