إلى زوال الشمس ( 1 )
شرح
قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك عن غسل العيدين ؟ قال : ان اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه « 1 » .
ويؤيد المدعى أيضا ما أرسله ابن طاوس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
الغسل يوم الفطر سنة « 2 » .
( 1 ) ربما يقال : ان مقتضى الاستصحاب بقاء وقته إلى المغرب والاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد لكن لا نحتاج لإثبات المدعى إلى الاستصحاب كي يرد عليه ما ذكر بل يكفى اطلاق جملة من الأدلة لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » فان مقتضى اطلاق هذه الرواية وغيرها محبوبية ايقاع الغسل في اليوم في أي جزء منه .
وأما حديث ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس « 4 » فيدل على أن زمان الاغتسال حين الزوال أو قريب منه .
وبعبارة أخرى : ان المستفاد من هذا الخبر لزوم ايقاع هذه الأغسال عند الزوال ومن الظاهر أنه مخالف لفتاوى الأصحاب وظواهر الاخبار والسيرة الخارجية .
فالحق ان وقته يمتد إلى الغروب كما احتمله في العروة وقواه في الجواهر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 9
( 3 ) لاحظ ص : 526
( 4 ) الوسائل الباب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 10