وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ( 1 ) ويجوز تقديمه يوم الخمس رجاء ان خاف اعواز الماء يوم الجمعة ( 2 ) ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه وإذا فاته حينئذ اعاده يوم السبت .
[ مسألة 305 : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ]
( مسألة 305 ) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ( 3 )
شرح
( 1 ) كما نص عليه في بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن بكير « 1 » ولا يعارضه ما رواه ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل هل يقضى غسل الجمعة ؟ قال : لا « 2 » فان المطلق يحمل على المقيد وان أبيت فاحمله على التقية كما في كلام الشيخ الحر .
( 2 ) قال في الجواهر : « ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف اعواز الماء على المشهور بين الأصحاب إلى آخر كلامه . ويدل عليه من النصوص ما ارسله محمد بن الحسين « 3 » وبدل عليه أيضا ما رواه الحسين أو الحسن بن موسى بن جعفر « 4 » عليه السلام ولكن الحسن والحسين لم يوثقا فالنص ضعيف سندا وعمل المشهور لا يجبر ضعفه والظاهر أن ما أفاده بعنوان الرجاء من جهة عدم دليل معتبر عليه .
ومنه يظهر وجه ما أفاده بعده من الإعادة يوم الجمعة وإلا قضاه يوم السبت إذ مع صحة السند وتمامية الدلالة لا وجه للإتيان به ثانيا بل الاتيان به ثانيا تشريع الا مع اتيانه بقصد الرجاء فلاحظ .
( 3 ) يمكن أن يستدل عليه بوجهين : أحدهما : اطلاق دليل استحباب غسل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 518
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 5
( 3 ) لاحظ ص : 517
( 4 ) لاحظ ص : 517