تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
والأولى الاتيان به قبل الصلاة ( 1 ) وغسل ليلة الفطر ( 2 ) والأولى الاتيان به أول الليل ( 3 )
شرح
ويستفاد من جملة من النصوص ان غسل العيد شرط للصلاة لاحظ ما رواه عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي قال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته « 1 » . ولاحظ ما رواه في العلل « 2 » ومن الظاهر أن الكلام في المقام في استحبابه النفسي ولا يرتبط باشتراط صلاة العيدين به وعلى تقدير تمامية الدليل نلتزم به ولا تنافي بين الامرين بأن نقول : يستحب غسل العيدين من الفجر إلى الغروب ويشترط لزوما أو استحبابا في صلاة العيد . ( 1 ) قد ظهر الوجه فيه . ( 2 ) عن الغنية الاجماع عليه ويدل عليه من النصوص ما رواه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان الناس يقولون : ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال : يا حسن ان القاريجار انما يعطى اجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل « 3 » . ( 3 ) قال في الجواهر : « ظاهر المصنف كمعقد الاجماع الاجتزاء بأي جزء من الليل وهو كذلك » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 18 ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 1