إلى الزوال ( 1 ) .
شرح
في الواجبات ؟ .
قلت : مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الامر به قبل تحقق اليوم فمقتضاه عدم تعلق خطاب اليه فالمتحصل مما ذكرنا ان الامر كما أفاده الماتن .
( 1 ) نقل صاحب الحدائق عن المعتبر : « أن عليه اجماع الناس وهذه الجملة تدل على اتفاق جميع العلماء من العامة والخاصة .
ويدل على المدعى ما رواه : زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب ولبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم « 1 » .
ويدل عليه أيضا ما أرسله الصدوق قال : وقال الصادق عليه السلام في علة غسل يوم الجمعة : ان الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس با رواح آباطهم وأجسادهم فامرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالغسل فجرت بذلك السنة « 2 » .
ويدل عليه أيضا ما رواه سماعة « 3 » فان الظاهر من هذه الرواية أن التأخير إلى آخر النهار يوجب قضائه إذ القضاء يوم السبت لبس الا لأجل مضى وقت أدائه فيعلم أن التأخير إلى آخر النهار أيضا كذلك .
وفي المقام رواية رواها البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح « 4 » ، ربما يقال : بأن المستفاد منها جواز
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 15
( 3 ) لاحظ ص : 518
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 3