تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
. . . . . . . . . .
شرح
السلام بأنه سنة فإنه يستفاد من الرواية أن غسل الجمعة ليس واجبا . وما أفاده تام لكن السند مخدوش بعلى إذ الظاهر - كما يقول صاحب الحدائق - هو ابن أبي حمزة وهو الكذاب مضافا إلى أن القاسم الموجود في السند غير معلوم الحال . الثالث ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال : سنة وليس بفريضة « 1 » بتقريب : ان عد غسل الجمعة في عداد غسل العيدين : الفطر والأضحى دال على عدم وجوبه . وفيه : ان السنة أعم من الوجوب والاستحباب ومجرد عده في عداد غير الواجب لا يقتضى عدم الوجوب وإرادة الجامع من السنة لا يقتضى استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما هو ظاهر وبما ذكر يظهر تقريب الاستدلال والجواب عنه في جملة من الروايات مثل ما رواه زرارة « 2 » وما رواه هشام بن الحكم « 3 » وما عن فقه الرضا عليه السلام « 4 » . الرابع : ما رواه الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ فقال : ان اللّه أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة ( الفريضة ) بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 2 ) لاحظ ص : 516 الرقم الثاني ( 3 ) لاحظ ص : 516 ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 4 ( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 7