ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة ( 1 )
شرح
بتقريب : ان اتمام وضوء النافلة ليس واجبا فغسل الجمعة ليس واجبا وبتقريب آخر : - كما في كلام الشيخ الحر في الوسائل - ان اتمام الصلاة والصوم ليس واجبا فلا يجب اتمام الوضوء .
وفيه : أولا : ان السند مخدوش - ان كان المراد بالحسين بن خالد الصير في كما وصفه به في الحدائق - لكن لا يبعد أن يكون المراد به الخفاف - كما في رجال سيدنا الأستاذ - .
وثانيا : ان المذكور في رواية الكافي وضوء الفريضة لكن من الظاهر أن اتمام صيام الفريضة ليس واجبا باتيان النافلة مضافا إلى تبديل وضوء الفريضة بوضوء النافلة في بعض النسخ فبهذه الرواية يمكن رفع اليد عن أدلة الوجوب مضافا إلى أنه لو كان غسل الجمعة واجبا الزاميا لما خفى بل لذاع وشاع وكان واضحا عند الكل أضف إلى ذلك كله ما أفاده في الجواهر من أنه وجوبه اما نفسي أو غيري أما على الأول فهو مناف لحصر الواجب من الأغسال وعدم ذكره فيها في الاخبار « 1 » وأما على الثاني فلا يقول به المدعي .
( 1 ) قال في الجواهر : « فلا يجوز تقديمه عليه في غير ما استثنى بلا خلاف أجده فيه بل في الخلاف والتذكرة الاجماع عليه صريحا إلى آخر كلامه .
ويمكن أن يستدل على المدعى بإضافة غسل الجمعة إلى اليوم فما دام لم يتحقق اليوم لا يجوز الغسل .
أضف إلى ذلك ما دل على المدعى من النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الجنابة